السيد محمد صادق الروحاني

238

منهاج الصالحين ( ط . ج )

للتجارة ( « 1 » ) . م 2196 : إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع عليه ( « 2 » ) ، لا على المال المضارب به . م 2197 : إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة ، أو قرض ، ولم يكن هناك دليل معين لأحدهما فللمسألة ثلاث صور : الصورة الأولى : أن يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعى القرض ليكون الربح له ( « 3 » ) ، والمالك يدعى المضاربة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل ، ويكون الربح له ( « 4 » ) ، ففي مثل ذلك يتحالفان ( « 5 » ) وبعده يُحكم بكون الربح للمالك وبثبوت أجرة المثل للعامل ( « 6 » ) . الصورة الثانية : أن يكون الاختلاف من جهة أن المالك يدعى القرض لدفع الخسارة عن نفسه ( « 7 » ) ، أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء ، والعامل يدعى المضاربة

--> ( 1 ) أي إذا أدى به المرض إلى عدم التمكن من القيام بعمله الذي سافر لأجله فليس له أخذ النفقة إلا إذا كان المرض ناشئا عن سفره للتجارة ، فله حينئذ أن يأخذ النفقة من مصاريف العمل . ( 2 ) أي على نفقته الشخصية . ( 3 ) كما لو تحقق ربح نتيجة التجارة التي قام بها العامل بالمال الذي حصل عليه ، فيسعى العامل لكي يكون الربح له ويلتزم بإعادة رأس المال لصاحبه باعتباره قرضا . ( 4 ) أي أن صاحب المال يدعى أنه أعطى المال للعامل ليتاجر به ، وبذلك تكون الأرباح له وللعامل اجرة عمله العادية ، وليست حصته من الأرباح لأن المضاربة باطلة في المسألة . ( 5 ) فيحلف صاحب المال على أن ما أعطاه كان للمضاربة ، ويحلف العامل على أن ما أخذه كان قرضا . ( 6 ) فيحكم للمالك ويعطى العامل أجرة المثل . ( 7 ) كما لو حصلت خسارة من العمل التجاري فيتنصل صاحب المال من المضاربة ويطالب برأس ماله .